Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٧٧

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها حيله إلى الربا: أن الحيل إلى الحرام حرام؛ لحديث: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).

وحديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) (٢).

الجزء الثاني: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الشراء.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الشراء:

إذا كان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها ليس على وجه التحيل إلى الربا فهو جائز وصحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها لا على وجه التحيل إلى الربا: أنه لا محذور فيه فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣).

الأمرالثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها:

وفيه جانبان هما:

١ - بعد تغير صفتها.

٢ - قبل تغير صفتها.