Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٣١٧

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:

القول الأول: أن إرثه لبيت المال.

القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (أنا وارث من لا وارث له) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.

٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).

٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).