المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:
القول الأول: أن إرثه لبيت المال.
القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (أنا وارث من لا وارث له) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.
٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).
٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).