المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: ضابط عدم الصلاحية:
ضابط عدم صلاحية الواجد لحضانة اللقيط ألا تحقق مصلحة اللقيط عنده.
الأمر الثاني: بيان أسباب عدم الصلاحية:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يرجع إلى الواجد.
٢ - ما يرجع إلى الجو الذي يعيش فيه الواجد.
الجانب الأول: ما يرجع إلى ذات الواجد.
من الأمور التي ترجع إلى ذات الواجد ما يأتي:
١ - الفسق؛ لأنه لا يؤمن عليه عنده.
٢ - عدم الأمانة فلا يهتم بتربيته.
٣ - الضعف، فلا يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه.
الجانب الثاني: ما يرجع إلى الوضع الذي يعيش فيه الواجد:
ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون في منطقة فسق وفساد.
٢ - أن يكون كثير الأسفار لا يقر له قرار.
٣ - أن يكون في بادية.
٤ - أن يخشى من تحوله إلى البادية.
الفرع الثاني: من تكون له الحضانة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من تكون له.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تكون له الحضانة:
إذا لم تتوفر شروط الحضانة في واجد اللقيط جعله الحاكم عند من تتوفر فيه.