المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الأول: أخذ الحيوان:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الأخذ:
أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:
١ - حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (١).
٢ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) (٢).
٣ - أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.
٤ - أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.
المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الأخذ.
٣ - التوجيه.
٤ - الفرق بين الحيوان وغيره.