Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ١١٠

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١). وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.

٢ - حديث: (ليس على المودع ضمان) (٢).

٣ - أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعاً فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.