المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١١٠
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١). وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.
٢ - حديث: (ليس على المودع ضمان) (٢).
٣ - أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعاً فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.