Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٨١

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.

الفرع الثاني: التبقية:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التبقية.

٢ - الأجرة مدة التبقية.

الأمر الأول: حكم التبقية.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التبقية:

إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:

١ - أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.

٢ - أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.

الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الأجرة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الأجرة:

إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.