Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٧٧

الأمر الثالث: ما يؤخذ به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يؤخذ به.

٢ - كيفية تقديره.

٣ - وقت التقدير.

الجانب الأول: بيان ما يؤخد به:

إذا اتفق الشفيع والمشتري على أخذ الشفيع للغرس والبناء فإنه يأخذ ذلك بقيمته.

الجانب الثالث: وقت تقدير القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الوقت:

وقت تقدير قيمة البناء والغراس: هو وقت الأخذ بالشفعة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقدير قيمة البناء والغراس وقت الأخذ بالشفعة: أن هذا الوقت هو وقت انتقال ملكية البناء والغراس للشفيع.

الأمر الثاني: إذا رفض المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا رفض المشتري تملك الشفيع لبنائه وغراسه لم يجبر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إجبار المشتري على تمليك الشفيع لبنائه وغرسه: أن ذلك ملكه فلا يلزمه بذله للغير بغير رضاه.