المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٣٩١
المسألة الثالثة: ما يستثنى:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما تقدم ما يأتي:
١ - خمر الذمي.
٢ - خمر الخلال.
٣ - كلب الصيد والحرث والماشية ونحوها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه رد خمر الذمي.
٢ - توجيه رد خمر الخلال.
٣ - توجيه رد كلب الصيد ونحوه.
الأمر الأول: توجيه رد خمر الذمي:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاستثناء.
٢ - شرطه.
الجانب الأول: توجيه الاستثناء:
وجه رد خمر الذمي إذا كانت مستورة: أن لها قيمة عندهم ويجوز لهم اقتناؤها؛ لأنهم يقرون على ذلك.
الجانب الثاني: شرط الاستثناء:
شرط الاستثناء أن تكون مستورة، فإن لم تكن مستورة لم ترد؛ لأنه لا حرمة لها وتجب إراقتها.