المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٣٤١
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:
القول الأول: أنه يجب الضمان.
القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (عارية مضمونة) (٢).
ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه ﷺ.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي: