Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢١٤

٢ - أن يكون لشخص كيس من البر متوسط فيخلطه ببر لآخر أجود منه ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.

٢ - بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.

الجانب الأول: بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:

وفيه جزءان:

١ - حكم البيع.

٢ - خيار المشتري.

الجزء الأول: حكم البيع:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - تقسيط الثمن.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا باع أحد الشركاء نصيبه ونصيب شريكه من غير إذنه صفقة واحدة صح البيع في نصيبه دون نصيب شريكه، سواء كان مشاعًا أو غير مشاع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه صحة البيع في نصيب البائع.

٢ - توجيه عدم صحة البيع في نصيب الشريك.

الفقرة الأول: توجيه صحة البيع في نصيب البائع:

وجه صحة البيع في نصيب البائع: أنه تصرف من جائز التصرف في ملكه، خال من موانع الصحة فيصح.