المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٢٤١
١ - الخطأ في المقاسات.
٢ - الخطأ في الألوان.
٣ - الخطأ في تسليم البضاعة.
٤ - الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه فعل بعض الصحابة ﵃ ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١).
٢ - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.