المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٥ - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن (١).
وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٢ - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).
٣ - أن الرسول ﷺ أقر الصحابة ﵃ على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (٣).
وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٤ - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.