المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ١٣٠
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:
١ - تأجير الآبق.
٢ - تأجير الشارد.
٣ - تأجير الغصوب.
٤ - تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.
٥ - تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط العمل:
وفيها ستة فروع هي:
١ - العلم به.
٢ - الإباحة.
٣ - الملك.
٤ - القدرة على التسليم.
٥ - الانضباط.
٦ - عدم الاختصاص بأهل القربة.