المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:
١ - تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.
٢ - تأجير الدار لتعاطي المحرمات.
٣ - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.
٤ - تأجير الأواني لشرب المسكرات.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.
وفيه أربعة أمور هي:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يخرج بالشرط.
٤ - تأجير المرأة نفسها.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.