المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:
١ - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.
٢ - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.
٣ - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.
٤ - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.
المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):
وفيها فرعان هما:
١ - معناها.
٢ - ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:
المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:
١ - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.
٢ - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.
٣ - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.
٤ - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.