Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٤/ ١٠٣

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:

١ - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.

٢ - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.

٣ - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.

٤ - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.

المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:

المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:

١ - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.

٢ - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.

٣ - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.

٤ - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.