المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):
يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:
١ - استئجار الإناء لشرب المسكر.
٢ - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.
٣ - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.
المسألة الثانية: كلمة (معلومة):
وفيها ثلاثة فروع:
١ - معناها.
٢ - أمثلتها.
٣ - ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معلومة):
معنى (معلومة) معروف المراد منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.
١ - استئجار الدار للسكنى.
٢ - استئجار السيارة للركوب عليها.
٣ - استئجار الدابة للحمل عليها.
٤ - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.