المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يقبل فيه قول العامل.
٢ - ما يقبل فيه قول رب المال.
الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: -
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
١ - الهلاك والخسران.
٢ - ما اشتراه لنفسه.
٣ - الجناية والتعدي والتفريط.
٤ - قدر رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.
٢ - توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.
٣ - توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.
٤ - توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:
وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:
وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.