المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
٣ - حكم الضمان.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - التصرف بعد البطلان.
٢ - الجناية على المال.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - الإهمال في الحفظ.
٢ - تأخير التسليم مع إمكانه.
الجزئية الثالثة: حكم الضمان:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.