المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
١ - الدراهم المعلومة.
٢ - ربح الصفقة المحددة.
٣ - ربح السفرة المحددة.
٤ - ربح البضاعة المعينة.
٥ - ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - الشروط الصحيحة.
٢ - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.