المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه انعقاد المضاربة بما يدل عليها: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف، فكل ما دل عليها عرفاً انعقدت به.
الفرع الخامس: من تصح منه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من تصح منه.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تصح منه:
لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، سواء في ذلك العامل ورب المال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المضاربة ممن لا يجوز تصرفه: أنها مبنية على التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا ينفذ تصرفه فلا يحقق الهدف المراد من الشركة.
الفرع السادس: شروطها (١):
وفيه أمران هما:
١ - ما يتعلق برأس المال.
٢ - ما يتعلق بالربح.
الأمر الأول: ما يتعلق برأس المال من الشروط.
وفيه أربعة جوانب هى:
١ - الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
٢ - العلم برأس المال.
٣ - كون رأس المال نقداً.
٤ - أن يكون سالماً من الغش.