المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: شركة المضاربة:
وفيها ستة عشر فرعاً هي:
١ - تعريفها.
٢ - أسماؤها.
٣ - حكمها.
٤ - ما تنعقد به.
٥ - من تصح منه.
٦ - شروطها.
٧ - الشروط فيها.
٨ - ما يلزم العامل من العمل.
٩ - تصرف العامل في الشركة.
١٠ - الخسارة.
١١ - ما يبطلها.
١٢ - تعليقها.
١٣ - توقيتها.
١٤ - مضاربة العامل بغير مال المضاربة.
١٥ - قسم الربح مع قيام عقد الشركة.
١٦ - الخلاف فيها.
الفرع الأول: تعريف المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - شرح كلمات التعريف.
الأمر الأول: التعريف:
المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيه سبعة جوانب هي:
١ - كلمة (دفع مال).
٢ - كلمة (معلوم).
٣ - كلمة (لمن يتجر به).
٤ - كلمة (بجزء من الربح).
٥ - كلمة (مشاع).
٦ - كلمة (معلوم).
٧ - كلمة (من الربح).