المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٤٥٩
الفرع الأول: البيع نساء (١).
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.
الفرع الثاني: البيع حالًا:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ترتب عليه ضرر.
٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الضرر بالبيع الحال.
٢ - حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:
١ - أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.