المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)
١٠٠٠ ... ٨٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ٨٠٠
١٠٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ١٠٠٠
٢ - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.
المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الإذن للطفل والمجنون.
٢ - الإذن للمميز.
٣ - الإذن للعبد.
الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإذن.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:
١ - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.
٢ - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.