Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٢٦١

الجزئية الأولى: تعين الإزالة باللي:

إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بليه تعين ذلك ولم تجز الإزالة بالقطع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعين الإزالة باللي إذا أمكن ذلك: أن اللي إبقاء وإصلاح والقطع إتلاف وافساد والإبقاء مع الإصلاح مقدم على الاتلاف.

الجزء الثاني: الإزالة بالقطع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان.

الجزئية الأولى: حكم القطع:

إذا تعذرت الإزالة بغير القطع جاز القطع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز القطع إذا تعذر غيره: أن الإزالة جائزة وقد تعذرت بغير القطع فكان جائزًا.

الجزئية الثالثة: الضمان.

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع.

٢ - إذا أمكنت الإزالة بغيره.

الفقرة الأول: الضمان إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم تمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع فلا ضمان.