المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - حكم الاسقاط.
٢ - التأجيل.
الجزء الأول: حكم الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان بلفظ الصلح.
٢ - إذا كان بغير لفظ الصلح.
الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.