المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:
١ - دفع الضرر عنه.
٢ - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان:
١ - الجواب عن وجهة المانعين.
٢ - الجواب عن وجهة المجوزين.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
٢ - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.
الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (١):
وفيه جانبان هما:
١ - صورته.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.