Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ١٤٠

الجزء الثالث: دليل الحكم:

دليل عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، وذلك أن الغرر متحقق في البيع هن غير رؤية ولا وصف.

الجانب الثاني: بيع ما لم ير إذا وصف:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الوصف لا يكفي في السلم.

٢ - إذا كان الوصف يكفي في السلم.

الجزء الأول: إذا كان الوصف لا يكفي فى السلم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم.

٢ - حكم البيع.

٣ - دليل الحكم.

الجزئية الأولى: مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم:

من أمثلة الوصف الذي لا يكفي في السلم ما يأتي:

١ - بيع السيارة على أنها جديدة من غير بيان الشركة المنتجة ولا الموديل، ولا النوع ... الخ.

٢ - بيع التمر على أنه طيب من غيربيان لنوعه ووصفه بما ينضبط به.

٣ - وصف الثياب بمقاساتها، من غير ذكر لأوصافها الأخرى، كذكر القماش، ولونه، ونوع الخياطة، والمنتج.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.