المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - وجوب اليمين على من يقبل قوله.
٥ - ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا اتفق الدائن والمدين على الصيغة واختلفا في المراد بها وكانت تحتمل الحوالة والوكالة فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أنه يقبل قول مدعي الحوالة.
القول الثاني: أنه يقبل قول مدعي الوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الظاهر معه؛ لأن اللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ على ظاهره كما لو اختلفا في عين بيد أحدهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله إليه والمحيل ينكره والقول قول المنكر.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.