Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٦٠٢

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الممنوع المؤاخذة بإقرار الغير إذا كان يترتب على غيره ضرر أو يفوت عليه حقاً، وذلك غير موجود بإقرار الراهن على الرهن إذا رهن قيمته مكانه.

الأمر الثاني: إذا كان الراهن معسراً:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان أثر إقرار الراهن على.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وهو معسر لم يؤثر هذا الإقرار على الرهن ويبقى رهناً بحاله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن المعسر إذا أنكره المرتهن ما يأتي:

١ - أن الإقرار حجة قاصرة على صاحبها لا يؤاخذ به الغير ولا يبطل به حقه.

٢ - أن الراهن إذا كان معسراً لم يمكن أن تؤخذ منه قيمة الرهن لتكون رهناً مكانه، فلو أبطل الرهن من غير بدل لضاع حق المرتهن في الوثيقة، وذلك ظلم لا يجوز.

٣ - أن الراهن متهم في حق المرتهن ليبطل الرهن ويرفع يده عنه.

المسألة الثالثة: أثر إقرار الراهن عليه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان أثر الإقرار.

٢ - توجيهه.

٣ - وقت التنفيذ.