المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.
الحانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.
٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).