المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: إذا أنفق المرتهن على الرهن بنية الرجوع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا أنفق بإذن الراهن.
٢ - إذا أنفق بغير إذن الراهن.
الفرع الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الراهن:
وفيه أمران:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع المرتهن عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا أنفق بإذن الراهن: أنه بمنزلة الوكيل.
الفرع الثاني: إذا كان الإنفاق بغير استئذان:
وفيه أمران:
١ - إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة.
٢ - إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة.
الأمر الأول: إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الإنفاق من غير حاجة.
٢ - الرجوع.
الجانب الأول: أمثلة الإنفاق من غير حاجة:
من أمثلة الإنفاق من غير حاجة ما يأتي:
١ - تغيير بلاط البيت المرهون، أو بويته، أو أبوابه أو نوافذه.