Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث أمثلته

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٤٩٣

٢ - وعلى التسليم بأن عقد العارية من العقود الجائزة، فإنه يتعين حمل ذلك على ما إذا لم يترتب على الرجوع بالعارية ضرر، عملًا بحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجانب الثاني: ما يترتب على الرجوع في العارية:

يلزم على ذلك فك العارية بأحد شيئين:

(أ) سداد الدين محل الرهن.

(ب) وضع وثيقة أخرى.

الأمر الخامس: بيع العارية بالدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا أمكن الوفاء من الراهن.

٢ - إذا لم يمكن الوفاء من الراهن.

الجانب الأول: حكم البيع إذا أمكن الوفاء من الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا أمكن وفاء الدين من الراهن لم يبع الرهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع بيع الرهن إذا أمكن الوفاء من الراهن: أن الغرض من الرهن التسديد من قيمته إذا لم يمكن التسديد من الراهن وقد أمكن ذلك فلم يبق حاجة إلى البيع.

الجانب الثاني: حكم البيع إذا لم يمكن التسديد من الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - البيع.

٢ - رجوع المعير على الراهن.