المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٢ - وعلى التسليم بأن عقد العارية من العقود الجائزة، فإنه يتعين حمل ذلك على ما إذا لم يترتب على الرجوع بالعارية ضرر، عملًا بحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
الجانب الثاني: ما يترتب على الرجوع في العارية:
يلزم على ذلك فك العارية بأحد شيئين:
(أ) سداد الدين محل الرهن.
(ب) وضع وثيقة أخرى.
الأمر الخامس: بيع العارية بالدين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا أمكن الوفاء من الراهن.
٢ - إذا لم يمكن الوفاء من الراهن.
الجانب الأول: حكم البيع إذا أمكن الوفاء من الراهن:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا أمكن وفاء الدين من الراهن لم يبع الرهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الرهن إذا أمكن الوفاء من الراهن: أن الغرض من الرهن التسديد من قيمته إذا لم يمكن التسديد من الراهن وقد أمكن ذلك فلم يبق حاجة إلى البيع.
الجانب الثاني: حكم البيع إذا لم يمكن التسديد من الراهن:
وفيه جزءان هما:
١ - البيع.
٢ - رجوع المعير على الراهن.