المتيمم في الحضر، وواضع الجبائر على غير طهر (١)، ونحوهما، فإِنها صحيحة مع وجوب القضاء. وقد يطلق عليها لفظ الفساد لوجوب القضاء، إِلا أنهم لم يصرحوا به.
وأما المعلامات: فالذي قاله الجمهور من أئمة الأصول: إِن معنى الصحة (٢): ترتب آثارها عليها. ومعنى الفساد: عدم ذلك. والمراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحو ذلك. والمراد الترتيب بالقوة لا بالفعل، وإلا فالمبيع في زمن الخيار وقبل قبضه لا تترتب ثمراته عليه، وليس ذلك لعدم الصحة، بل لمانع وهو عدم اللزوم.
وأما البطلان والفساد فهما نقيضان للصحة (٣). وقد أطلق أصحابنا (٤): أنهما مترادفان (٥)، وقد وقع في المذهب التفرقة بين الباطل والفاسد في مواضع (٦):