Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٥ - مسألة

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١١٣

ونقل صالح (١) عن أبيه فيمن عطس في الصلاة، فقال: الحمد لله، لفظين: أحدهما: يعيد الصلاة، ونقل عنه لفظًا آخر: لا يعجبني أن يرفع صوته بها، فإن فعل، تجزئه صلاته، وكذلك نقل أبو الحرب (٢): تجزئه صلاته.

قال أبو بكر الخلال (٣): روى هذه المسألة جماعة يقولون (٤): يعيد الصلاة، إلا صالحًا (٥)، ثم روى عنه: أنه: لا يعيد، فكأنه رجع عن القول الأول.

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا قصد التنبيه بالتسبيح، أو التكبير، أو قراءة القرآن، فسدت صلاته، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه.

الثاني: إذا قصد دفع المارّ بين يديه (٦).

وقال أيضًا: إذا أخبر بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره، فقال: الحمد لله، يقصد الجواب، بطلت صلاته.