Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٢٥٥

مُنعت نساءُ بني إسرائيل (١).

فأخبرتْ أن ما أحدث النساء بعدُ يُوجب منعهن من حضور المساجد، ولم تفرق بين العجوز والشابة.

والجواب: أن هذا محمول على الشابة، وهو الظاهر؛ لأن الحدث (٢) الذي يخاف منه الإنسان إنما يوجد منهن.

واحتج: بأن العجوز تشبه الرجل من وجه، وهو: أنه لا يخشى وقوع الفتنة من حضورها، وللرجل مصافحتها، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حرب: كل شيء من المرأة عورة، قيل: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا، رجوت (٣)، وقال أيضًا في رواية صالح (٤)، وابن منصور (٥): يسلم (٦) على المرأة إذا