Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١٨٣

والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.

والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.

والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (١) من طريق محمد بن حسان الأزرق (٢)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي ﷺ. قال (٣): ولا أعلم أحدًا قال هذه الكلمة (٤) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبًا، واستحبابًا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبًا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٥)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب