Printed page ١/ ٤٧٦
ذلك"، وظاهر هذه الأخبار يدل على الفراغ من الصلاة، ثم لم يأمر المأمومين بالإعادة، فدل على أن الإعادة غير واجبة.
واعتمد أحمد ﵀ في المسألة على إجماع الصحابة ﵃، فروى أحمد في مسائل عبد الله (١) قال: نا وكيع (٢) قال: نا الأعمش (٣) عن إبراهيم (٤) : أن عمر ﵁: صلى بالناس وهو جنب، وأعاد ولم يعيدوا (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رقم (٥١٤)، ولم يذكر السند فيها. وينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (٣/ ٥٧). ↩︎
(٢) ابن الجراح بن مليح الرُّؤاسي، أبو سفيان الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ عابد)، له: كتاب الزهد، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٠. ↩︎
(٣) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٥٣. ↩︎
(٤) النخعي، مضت ترجمته. ↩︎
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٦٠٤)، وهو مرسل، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى في مصنفه رقم (٣٦٥٦)، والدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (٤٠٧٣)، وصحح الأثر: المجدُ في المنتقى في باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص ٢٧٥، وعلّق أبو الطيب آبادي على سند الدارقطني بقوله: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: التعليق المغني (٢/ ١٨٧). ↩︎