التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ١/ ٤١٨
- ﵀: ما روى الدارقطني بإسناده عن عكرمة بن عمار (١) عن يحيى بن [أبي] (٢) كثير، عن أبي سلمة (٣)، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (٤)، فقد أمرنا بالسجود قبل السلام، وسوى بين الزيادة والنقصان، وأيضًا: فإن الزيادة في الصلاة بمحل النقصان في الحكم، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسًا، لم تجزئه؛ كما لو صلاها ثلاثًا، فثبت أن كلًّا من الأمرين سواء، ثم ثبت في النقصان: أنه يسجد قبل السلام، كذلك في الزيادة.
ولأنه نوع سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، كما لو كان من نقصان، وقد بينا أن القياس كان يقتضي في الموضعين: أنه يسجد قبل السلام أيضًا.