Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٢ - باب قبول شهادة القاذف والمحدود إذا تابا، وقول الله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (٤) إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٤ - ٥]

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٣٧٦

ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دِثَار وشُرَيْح ومعاوية بن قُرَّة.

وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته.

وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلدَ وقبلت شهادته.

وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ، ثم أُعْتِقَ، جازت شهادته، وإن اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.

وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.

ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة مَحْدُودَيْن جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأَمَةِ لرؤية هلال رمضان.

١٢٨٣ - وعن عُرْوَة بن الزبير: أنَّ امرأةً سرقت في غزوة الفتح، فأتى بها رسول اللَّه ﷺ ثم أمر بها فقُطِعَتْ يَدُهَا.

قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه ﷺ.

* * *