Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٢ - باب الحجر على المفلس، ومن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٩٣

له فأبى، فدخل رسول اللَّه ﷺ النخل فمشى فيها -في رواية (١): فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه ﷺ فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه ﷺ ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (٢).

في رواية (٣): فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه ﷺ ليباركن فيها.

١١٦٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".

قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.

وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (٤).

١١٦٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،

Editor's text

(١) خ (٢/ ١٧٣ رقم ٢٣٩٥)، (٤٣) كتاب الاستقراض، (٨) باب إذا قضى دون حقه.

(٢) في "صحيح البخاري": "فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . . ".

(٣) هذا في هذه الرواية نفسها.

(٤) انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (١١٦٧).