Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٧ - باب ما نهي عنه من كراء الأرض، وأن النهي عن ذلك نهي تنزه، وفي كرائها بالذهب والفضة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٨٢

١١٥٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

١١٥١ - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.

١١٥٢ - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه ﷺ أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.

١١٥٣ - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: "أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (١) معلومًا".

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "خرجًا".