Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٦ - باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٠٨

"الحلف (١) مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة" (٢).

١٠٤٨ - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية.

قال البخاري (٣): ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي ﷺ: "هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم (٤)، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".

قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.

قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.

* * *

Editor's text

(١) (الحلف)؛ أي: اليمين الكاذبة.

(٢) (ممحقة للبركة)؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.

(٣) خ (٢/ ٨٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٩) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.

(٤) في "صحيح البخاري": "من المسلم".