Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥١ - باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ١٧٧

قالوا: لا، قال: "كلوا ما بقي من لحمها".

وفي رواية (١): قال أبو قتادة: كنا مع النبي ﷺ بالقاحة من المدينة على ثلاث.

الغريب:

"نُقْتَطَعَ" من القطع؛ أي: يحال بيننا وبينه، و"الشَّأْو": الطلق.

و"تَعْهِن": بفتح التاء وسكون العين وكسر الهاء هي روايتنا، وهي المشهورة، قال أبو ذر: وقد سمعنا أهل ذلك الماء يقولون: "تَعْهَن" فيفتحون الهاء. قال غيره: وقد سمع من العرب من يقول: "تُعَهن" فيضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء، وهي عين ماء على ميل من السُّقْيَا -بالقاف لا بالفاء- وهو وادي العبادير، على ثلاث مراحل من المدينة، والموضع الذي ذلك الماء فيه يسمى: القاحة -واللَّه أعلم- بالقاف والحاء المهملة.

و"قائل": اسم فاعل من القائلة لا من القول.

و"غيقة": بالغين المعجمة والقاف بينهما ياء -باثنتين من تحتها- موضع ببلاد غِفار بين مكة والمدينة.

* * *