Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ١٩ - باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ١٢٩

٨٩٩ - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

قال البخاري (١): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.

٩٠٠ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن رسول اللَّه ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (٢) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.

وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ صلى خلف المقام (٣).

* * *

Editor's text

(١) خ (١/ ٤٩٩)، (٢٥) كتاب الحج، (٧١) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.

(٢) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".

(٣) رقم (٨٩٩) ومن حديث ابن أبي أوفى (٨٨٥).