Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ١٩ - باب فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٣٩

وفي رواية (١): أمر رسول اللَّه ﷺ بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (٢) من حنطةٍ.

وفي أخرى (٣): فرض رسول اللَّه (٤) ﷺ صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (٥) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (٦) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.

قال نافع (٧): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.

٧٥٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من

Editor's text

(١) خ (١/ ٤٦٧)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٤) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (١٥٠٧).

(٢) المُدّ عند الحنفية زنته (٢.٨٢٤ جم) وعند الثلاثة (٤.٥٤٣ جم) من القمح.

(٣) خ (١/ ٤٦٨)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١٥١١).

(٤) في"صحيح البخاري": "النبي".

(٥) في "صحيح البخاري": "فكان".

(٦) (فأعوز)؛ أي: فاحتاج.

(٧) "قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".