Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ١٧ - باب النهي عن العود في الصدقة، ومن يجوز له شرب ألبانها

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٣٦

يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبيَّ ﷺ فاستأذنه (١)، فقال: "لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".

وفي لفظ آخر (٢): قال عمر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننتُ أنه بائعه (٣) برُخْصٍ، فسألت النبيَّ ﷺ فقال: "لا تشتره (٤)، ولا تَعُدْ في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائدَ في صدقته كالعائد في قَيْئهِ".

٧٥١ - وعن أنس: أن ناسًا من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المدينة، فرخَّص لهم رسول اللَّه ﷺ أن يأتوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . .، وسيأتي الحديث.

"اجْتَوَوْا"؛ أي: لم توافقهم في صحتهم ونحوه.

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "فاستأمره".

(٢) خ (١/ ٤٦٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر به، رقم (١٤٩٠)، أطرافه في (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣).

(٣) في "صحيح البخاري": "أنه يبيعه برخص. . . ".

(٤) في "صحيح البخاري": "لا تشتر"، وفي نسخة أخرى لدينا: "لا تشتريه".