Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٣ - باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بجعل شيء منه على عاتقه

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ١/ ١٧٣

سراويل وقَبَاء، في تُبَّان (١) وقَبَاء (٢)، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه (٣) قال: في تُبَّان ورداء.

٢١٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُصَلِّ (٤) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (٥) شيء".

في لفظ آخر (٦): قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه".

قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ.

* * *

Editor's text

(١) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.

(٢) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود ﵉.

(٣) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.

(٤) في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.

(٥) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

(٦) خ (١/ ١٣٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (٣٦٠).