Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ١ - باب يجوز مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ١/ ١٤٤

-ورسول اللَّه ﷺ حينئذٍ مُجَاوِرٌ (١) في المسجد- يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتُرَجِّله وهي حائض.

١٨٧ - وعنها أنها قالت: أن النبي ﷺ كان يتكئ في حَجْرِي وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.

١٨٨ - وعنها: كان النبي ﷺ يأمرني فَأَنَّزِرُ فيباشرني (٢) وأنا حائض.

١٨٩ - وعنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يباشرها أمرها أن تَتَّزِرَ في فَورِ حيضها (٣)، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إِرْبَهُ كما كان النبي ﷺ يملك إِرْبَهُ؟

١٩٠ - وعن ميمونة: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يُبَاشِرَ امرأةً من نسائه أمرها فَاتَّزَرَتْ وهي حائض.

Editor's text

(١) (مجاور)؛ أي: معتكف.

(٢) (يباشرني) المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع.

(٣) في "صحيح البخاري": "فور حيضتها".