Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٢ - باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازما، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغسل

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ١/ ١٣٢

١٦٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه: وسأله قومه عن الغُسْلِ فقال: يكفيك صَاعٌ. فقال رجل: ما يكفيني صاع. فقال جابر: كان يكفي من هو أَوْفَى منك شَعْرًا، وخير منك، ثم أَمَّنَا في ثوب.

١٦٨ - وعنه: وقيل له: كيف الغسل من الجنابة؟ فقال: كان النبي ﷺ يأخذ ثَلَاث أَكُفٍّ فيفيضها (١) على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.

فقال (٢) الحسن -هو ابن محمد بن الحَنَفِيَّة: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي ﷺ أكثر منك شَعرًا.

١٦٩ - وعن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أما أنا فَأُفِيضُ على رأسي ثلاثًا"، وأشار بيديه كلتيهما.

"الفَرْقُ": بفتح الراء، وقد روي بإسكانها، والأول المعروف، وهو قدح يسع ثلاثة أَصْوُعٍ على ما قاله سفيان.

١٧٠ - وعن عائشة قالت: كُنَّا إذا أصاب إحدانا جنابةٌ أخذت بيديها

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "ويفيضها".

(٢) في "صحيح البخاري": "فقال لي الحسن. . . ".