Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ١٢ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وحمله مع العنزة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ١/ ٩٩

رأيت النبي (١) ﷺ وحانت صلاة العصر، فالتمسَ الناسُ الوَضوءَ، فلم يجدوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّه ﷺ بوَضُوءٍ، فوضع رسول اللَّه ﷺ في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم (٢).

١٠٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: حضرت الصبح فالتمس الماء، فلم يوجد، فنزل التيمم.

١٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللَّه ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزَة (٣)، يستنجي بالماء.

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".

(٢) (حتى توضؤوا من عند آخرهم)؛ أي: توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهي كناية عن جميعهم. وقيل: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر.

وفال النووي: (من) هنا بمعنى (إلى) وهي لغة.

(٣) (وعَنَزَة) العنزة عصًا عليه زُجٌّ، وقرينة حمل العنزة مع الماء الصلاة إليها بعد الفراغ من قضاء الحاجة والوضوء. وقيل: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، ويحتمل حملها لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه ﷺ كان يبعد عند قضاء الحاجة.